يتمثل الأساس القانوني للأمن النووي في الصكوك الدولية والمبادئ المعترف بها الهادفة إلى مراقبة المواد النووية والمواد المشعّة الأخرى. وتوفّر هذه الطائفة الواسعة من الصكوك التي تم وضع العديد منها تحت رعاية الوكالة إطاراً خاصاً لاستخدام هذه المواد بطرق تكفل حماية جميع الدول.
الأمن
تقع المسؤولية عن الأمن النووي بالكامل على عاتق كل دولة على حدة. غير أنه ثمّة عدد من الدول التي لم تنضم إلى الصكوك ذات الصلة أو لم تنفذها بفعالية من خلال أطرها القانونية والرقابية الوطنية. وتترك هذه الحالة ثغرات في النظام العالمي يمكن أن تستغلها العناصر الإرهابية أو الإجرامية.
فالانضمام العالمي إلى الصكوك ذات الصلة، وموائمة الأطر القانونية والرقابية الوطنية، والتطبيق الفعال للتدابير ذات الصلة أمور يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في مكافحة الإرهاب النووي. وتسعى الوكالة إلى تقديم المعلومات وإسداء المشورة بشأن الصكوك القانونية الدولية، كما أنها تشجّع على الانضمام إلى هذه الصكوك وعلى تنفيذها.
ولا يوجد أي صك قانوني يتناول على نحو شامل الأمن النووي. ويعتمد الإطار الرقابي الدولي للأمن النووي أساساً على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها؛ ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها (مدونة قواعد السلوك) وإرشاداتها بشأن استيراد المصادر المشعّة وتصديرها؛ واتفاقات الضمانات وبروتوكولاتها الإضافية؛ والاتفاقية المتعلقة بالإرهاب النووي؛ وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٥٤٠ و١٣٧٣.
واتفاقية الحماية المادية وتعديلها هما الصكان الدوليان الوحيدان المُلزمان قانوناً فيما يتعلّق بالحماية المادية للمواد النووية. وهما يضعان تدابير بشأن منع الجرائم المتصلة بالمواد النووية أثناء نقلها دوليًا وكشفها والمعاقبة على ارتكابها.
تلتزم الدول، في مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعّة وأمنها وإرشاداتها بشأن استيراد المصادر المشعّة وتصديرها بأن تعزز أمان المصادر المشعّة وأمنها عبر وضع ضوابط فعالة، وبوقاية المصادر المشعّة من السرقة أو الفقدان أو الاستخدام أو السحب دون إذن وبضمان الكشف عن هذه الحالات في الوقت المناسب.
تُشكّل المتطلبات الواردة في اتفاقات الضمانات وفي بروتوكولاتها الإضافية بشأن حصر ومراقبة المواد النووية وبشأن إقامة النظم ذات الصلة مكوّنا رئيسيا من مكونات البنية الأساسية الدولية للأمن النووي. والهدف من الضمانات هو الكشف في الوقت المناسب عن تحريف كميات معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر. وفيما يتعلّق بالأمن النووي، ينبغي أن تكون أهداف نظام الحماية المادية الذي تأخذ به الدول هو تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها التقليل إلى أدنى حد من احتمالات سحب المواد النووية دون إذن و/أو تخريبها
فُتِح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥. وتُبيِّنُ الاتفاقية الجرائم المتعلقة بحيازة واستخدام مواد مشعّة أو جهاز إشعاعي، واستخدام مرافق نووية أو إتلافها، بصفة غير قانونية ومتعمدة. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تموز/يوليه ٢٠٠٧.
يتناول قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) و١٥٤٠ (٢٠٠٤) في جملة أمور التهديدات التي يشكّلها الإرهاب النووي والانتشار النووي، ويدعوان إلى التعاون الوطني والإقليمي والدولي بهدف تعزيز تدابير التصدي على الصعيد العالمي لهذه التحديات والمخاطر التي تتهدّد الأمن الدولي.